ابن حزم

81

المحلى

سمعت جابر بن زيد قال : سمعت ابن عباس قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ، وقال بعضهم : قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه * قال أبو محمد : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل خلافه . فليلبس السراويل كما هي ولا شئ في ذلك ، وأما الخفان فحديث ابن عمر فيه زيادة القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافه ، ولا ترك الزيادة * وروينا عن علي بن أبي طالب ( إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وان لم يجد ازار فليلبس السراويل ) وصح أيضا عن ابن عباس من قوله * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا عبيد الله بن عمر نا نافع عن ابن عمر قال : إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين * ومن طريق هشام بن عروة أن أباه قال : إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين * وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال في المحرم لا يجد نعلين : قال : يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا مثل النعلين ، وهو قول إبراهيم النخعي . وسفيان . وقول الشافعي . وأبي سليمان وبه نأخذ * وروينا عن عائشة أم المؤمنين . والمسور بن مخرمة إباحة لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال * وقال أبو حنيفة : ان لم يجد ازار البس سراويل فان لبسها يوما إلى الليل فعليه دم ولابد ، وان لبسه أقل من ذلك فعليه صدقة ، وان لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى الليل فعليه دم . وان لبسهما أقل فصدقة * وقال مالك : من لم يجد إزارا لبس سراويل وافتدى وان لم يجد نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شئ عليه * وقال محمد بن الحسن : يشق السراويل ويتزر بها ولا شئ عليه * قال أبو محمد : أما تقسيم أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين يوما إلى الليل ، وبين لباسهما أقل من ذلك فقول لا يحفظ عن أحد قبله ، وليت شعري ماذا يقولون : ان لبسهما يوما غير طرفة عين أو غير نصف ساعة وهكذا نزيد هم دقيقة دقيقة حتى يلوح ( 1 ) هذيانهم ، وقولهم بالأضاليل في الدين ، وكذلك ايجابه الدم في ذلك أو الصدقة لا نعلمه عن أحد قبله ( فان قالوا ) قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرأس قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لان فدية الأذى جاءت بتخيير بين صيام . أو صدقة . أو نسك ، وأنتم تجعلون ههنا الدم ولا بد أو صدقة غير محدودة

--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( حتى يليح ) وهو صحيح من ألاح رباعي